مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
1294
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
المصلحة كالقبلة للشابّ الصائم حيث جعلت حريم حرام الوقاع ، وكالخلوة بالأجنبية وغير ذلك . فعلى هذا قد تقتضي المصلحة المنع من السماع إذا علم حال السامع وما يؤدّيه إليه سماعه ، فيجعل المنع حريم الحرام . انتهى فتأمل . والظاهر أنّ من حمل الغناء في هذه الأخبار على ما يسمّى في العرف غناء ، مراده ما ذكرناه من الصوت اللهويّ ، وإلَّا فلا إجمال فيه بعد ظهوره فيما ذكرناه ، حتى يحكم فيه العرف ، سيّما مع عدم انضباطه ، فتدبّر . والثاني : ما ورد بذم المغنيّات والنهي عن بيعهنّ وشرائهنّ والتصرّف في أثمانهنّ مثل ما رواه الصدوق عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن علي الكوفيّ ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نضر بن قابوس ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون ، وآكل كسبها ملعون » انتهى ( 1 ) . وما رواه في ( الكافي ) عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سئل أبو الحسن الرضا : عن شراء المغنية ؟ قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت والسحت في النار » ( 2 ) انتهى .
--> ( 1 ) . الوسائل ، ج 12 ، ص 103 ، حديث 7 - أيضا ص 85 ، حديث 4 . ( 2 ) . الوسائل ، ج 12 ، ص 88 ، حديث 6 .